٢٥٢١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ (٥)، ثَنَا سُفْيَانُ (٦)، عَنْ عَمْرٍو (٧)، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ (٨) عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قالَ:"مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَعْتِقُ". [راجع: ٢٤٩١، أخرجه: م ١٥٠١، د ٣٩٤٧، س في الكبرى ٤٩٤١، تحفة: ٦٧٨٨].
"عِنْدَ الْكُسُوفِ" في نـ: "عِنْدَ الْخُسُوفِ".
===
(١)" عثام" بفتح المهملة وشدة المثلثة هو ابن علي بن الوليد العامري الكوفي.
(٢)"هشام" ومن بعده هم المذكورون.
(٣) بالتنوين.
(٤) قوله: (إذا أعتق عبدًا بين اثنين) وكذا بين الثلاثة فصاعدًا كما في الأَمَة، وإنما خصّص العبد بالاثنين محافظة على لفظ الحديث، كذا في الكرماني (١١/ ٧٧)، قال في "الفتح"(٥/ ١٥١): قال ابن التين: أراد أن العبد كالأمة لاشتراكهما في الرقِّ، قال: وقد بيّن في حديث ابن عمر في آخر الباب أنه كان يفتي فيهما بذلك، انتهى، وكأنه أشار إلى رَدّ قول إسحاق بن راهويه: إن هذا الحكم مختص بالذكور، وهو خطأ.