للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ (١)

٢٦٦٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٢)، ثَنَا جَرِيرٌ (٣)، عَنْ مَنْصُورٍ (٤)

"بَابٌ" سقط في نـ. "حَدَّثَنَا عُثْمَانُ" في ذ: "حَدَّثَنِي عُثْمَانُ".

===

المدعي، وجميع الأيمان في جانب المنكِر، انتهى.

وفي "المرقاة" (٧/ ٣٣١): قال التوربشتي: وجه الحديث -عند من لا يرى القضاء باليمين والشاهد الواحد على المدعى عليه- أنه يحتمل أن يكون قضى بيمين المدعى عليه بعد أن أقام المدعي شاهدًا واحدًا وعجز أن يُتِمّ البينةَ، فلا يُتْرَك مع وجود ذلك الاحتمال ما ورد به التنزيل، واستدلوا أيضًا بحديث علقمة بن وائل (١) الذي يتلو حديث ابن عباس هذا، وذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه"، فلما أعاد عليه القول قال: "ليس لك إلا ذلك" انتهى.

ويمكن أن يقال: إن معنى حديث الباب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بأن اليمين على المدعى عليه، خلافَ ما أوّله الكرماني، والدليل عليه ما مرّ في "كتاب الرهن" في (ح: ٢٥١٤) عن ابن أبي مليكة قال: "كتبت إلى ابن عباس، فكتب إلَيَّ: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى: أن اليمين على المدعى عليه"، وبه يتم المطابقة للترجمة، وسيجيء الحديث [برقم: ٤٥٥٢] في تفسير آل عمران عن ابن أبي مليكة، وفيه: فقال ابن عباس: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اليمين على المدعى عليه".

(١) بالتنوين، وهو ساقط عند أبي ذر وأبي الوقت، "قس" (٦/ ١٤٠).

(٢) "عثمان بن أبي شيبة" هو عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم.

(٣) "جرير" هو ابن عبد الحميد.

(٤) "منصور" هو ابن المعتمر.


(١) في الأصل: "علقمة بن حجر".

<<  <  ج: ص:  >  >>