الوكيل فملحقة بها، لأن يَدَ كلٍّ من الراعي والوكيل يدُ أمانة، فلا يعمَلان إلا بما فيه مصلحة ظاهرة، فإن قلت: الجارية كانت ملكًا لصاحب الغنم؟ قلت: لا يضرّنا ذلك، لأن الكلام في جواز الذبح الذي تتضمنه الترجمة، وليس الكلام في الضمان، ولهذا ردّ على ابن التين في قوله: ليس غرض البخاري في حديث الباب الكلامَ في تحليل الذبيحة أو تحريمها، وإنما غرضه إسقاط الضمان عن الراعي والوكيل، انتهى. والغرض الذي نسبه إلى البخاري لا يدلّ عليه الحديث، "عيني"(٨/ ٦٧٦). [انظر:"اللامع"(٦/ ٢٥٦)].
(١) هو: ابن عمر بن حفص العمري، وهو موصول بالإسناد المذكور، "ع"(٨/ ٦٧٧).
(٢) أي: معتمر بن سليمان، "ع"(٨/ ٦٧٧).
(٣) ابن سليمان الكوفي.
(٤) المذكور، هذه المتابعة مما وصلها المؤلف رحمه الله في "كتاب الذبائح"(ح: ٥٥٠١)، "قسطلاني"(٥/ ٣١١).
(٥) مبتدأ.
(٦) أي: الحاضر، "ع"(٨/ ٦٧٧).
(٧) خبر.
(٨) قوله: (عبد الله بن عمرو) أي: ابن العاص، قاله في "الفتح"(٤/ ٤٨٣)، وقال الكرماني (١٠/ ١٣٧): هو ابن عمر بن الخطاب، قال العيني (٨/ ٦٧٨): ورأيت النسخ فيه مختلفة، ففي بعضها: عبد الله بن عمرو بالواو،