للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أوْ ثَلَاثَةٍ (١) بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَجَاءُوا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوهَا، فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا، ثُمَّ أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا الْغَنَائِمَ، رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا". [طرفه: ٥١٥٧، أخرجه: م ١٧٤٧، تحفة: ١٤٦٧٧].

٩ - بَاب الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهدَ الْوَقْعَةَ (٢) (٣)

"فَلْتُبَايِعْنِي" في نـ: "فَلْيُبَايِعْنِي". "رَأْسِ بَقَرَة" في عسـ: "رأس البقرة".

===

(١) قوله: (فلزقت يد رجلين أو ثلاثة) قال ابن المنير: جعل الله علامة الغلول (١) إلزاقَ يد الغالّ، وفيه تنبيه على أنها يد عليها حق يطلب أن يتخلص منه، أو أنها يد ينبغي أن يضرب عليها ويحبس صاحبها حتى يؤدي الحق إلى الإمام، وهو من جنس شهادة اليد على صاحبها يوم القيامة، "ف" (٦/ ٢٢٣).

(٢) أي: صدمة العدو، "ك" (١٣/ ٩٧).

(٣) قوله: (الغنيمة لمن شهد الوقعة) هذا لفظ [أثر] أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن طارق بن شهاب: "أن عمر كتب إلى عمار أن الغنيمة لمن شهد الوقعة"، وتقدم حديث الباب متنًا وسندًا في "المزارعة" (برقم: ٢٣٣٤)، ووجه أخذه من الترجمة أن عمر في هذا الحديث أيضًا قد صرح بما دل عليه هذا الأثر، إلا أنه عارض عنده حسن النظر لآخر المسلمين فيما يتعلق بالأرض خاصة فوقفها على المسلمين وضرب عليها الخراج الذي يجمع مصلحتهم، وتأول قوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} الآية [الحشر: ١٠]، كذا في "الفتح" (٦/ ٢٢٤). قال الكرماني (١٣/ ٩٧): غرضه أني لو قسمت كل قرية على الفاتحين لها لما بقي شيء لمن يجيء بعدهم من المسلمين، فإن قلت:


(١) في الأصل: علامة القبول.

<<  <  ج: ص:  >  >>