للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الأَعْرَجِ (١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بسَارَةَ، فَأَعْطَوْهَا آجَرَ، فَرَجَعَتْ، فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الْكَافِرَ (٢) وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً". وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ (٣): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "فَأخْدَمَهَا هَاجَرَ". [راجع: ٢٢١٧].

٣٧ - بَابٌ (٤) إِذَا حَمَلَ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ فَهُوَ كالْعُمْرَى (٥) وَالصَّدَقَةِ

"إذَا حَمَلَ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي شحج: "إذَا حَمَلَهُ عَلَى فَرَسٍ"، وفي نـ: "إذَا حَمَلَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ".

===

(١) " الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.

(٢) قوله: (كَبَتَ الكافر) أي صرعه وأَذَلّه، كذا في "الكرماني" (١١/ ١٥٥) و"الخير الجاري" (٢/ ٢٤٣)، ومرّ الحديث مع بعض متعلقاته في (برقم: ٢٢١٧) في "البيع".

(٣) "وقال ابن سيرين" محمد، فيما هو موصول في "أحاديث الأنبياء" [ح: ٣٣٥٨].

(٤) بالتنوين، "قس" (٦/ ٧٦).

(٥) قوله: (كالعمرى) قال ابن بطال: لا خلاف بينهم أن العمرى إذا قبضها المعمَرُ له لا رجوع فيها، وكذلك الصدقة، وكذلك الحمل على الخيل، فما كان من الحمل تمليكًا للمحمول عليه فهو كالصدقة عليه، وما كان منه تحبيسًا في سبيل الله فهو كالأوقاف، فلا رجوع فيه عند الجمهور، ومذهب أبي حنيفة -رحمه الله- في الوقف معروف. والظاهر من حديث الباب أنه أعطى الفرس الذي حمله عليه، فلذا أقدم على الشراء، فلا يلزم منه أن مجرد الحمل يكون تمليكًا أو وقفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>