للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

٣٤ - كِتَابُ البُيُوْعِ (١)

وَقَولُهُ: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]، وَقَولهُ: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً (٢) حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} [البقرة: ٢٨٢].

"وَقَولُهُ" في نـ: "وَقَولُ الله تَعَالَى". "وَقَولُهُ: {وَأَحَلَّ اللَّهُ -إلَى- {تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} " سقط في سفـ، عسـ، قتـ، ذ.

===

(١) قوله: (كتاب البيوع، وقوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}، وقوله: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ}) كذا للأكثر، ولم يذكر النسفي وأبو ذر وأبو الوقت وابن عساكر الآيتين، كذا في "القسطلاني" (٥/ ٤). و"البيوع": جمع بيع وهو نقل ملك إلى الغير بثمن، والشراء قبوله، ويطلق كلّ منهما على الآخر، وجمع لاختلاف أنواعه (١)، قاله في "الفتح" (٤/ ٢٨٧).

قال العيني (٨/ ٢٩١): لما فرغ البخاري من العبادات شرع في بيان المعاملات، فقدّم العبادات لاهتمامها، ثم ثنّى بالمعاملات لأنها ضرورية، وأخّر النكاح؛ لأن شهوته متأخِّرة عن الأكل والشرب ونحوهما، وأخَّر الجنايات والمخاصمات؛ لأن وقوع ذلك في الغالب إنما هو بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج، انتهى.

(٢) قوله: ({إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً .. }) إلخ، وهو استثناء منقطع، أي إلا التجارة فإنها ليست بباطلة، يعني إذا كان البيع بالحاضر يدًا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها، "عمدة القاري" (٨/ ٢٩٣).


(١) في الأصل: "وجمع الاختلاف أنواعه".

<<  <  ج: ص:  >  >>