"فِي كتابِهِ" ثبت في ذ. "حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ" في نـ: "حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ".
===
= مسافة القصر، هذا عند الشافعي، وقال أبو حنيفة: لفظ {ذَلِكَ} إشارة إلى التمتع لا إلى حكمه، فلا متعة للحاضرين ولا قران، وهم أهل المواقيت ومن دونها، وقال مالك: هم من كان بمكة أو بذي طوى، كذا في "الكرماني"(٨/ ٩٨) و"القسطلاني"(٤/ ٩٠)، قال العيني (٧/ ١١٨): وعند الشافعي وأحمد ومالك: أن المكي لا يكره له التمتع ولا القران، وقال أبو حنيفة: يكره، فإن تَمَتَّعَ أو قَرَنَ فعليه دم جبر، وهما في حقّ الآفاقي مستحبّان، ويلزمه الدم شكرًا.
(١) وذكر دواعيه بحضرة النساء، أو الفحش من الكلام، "قس"(٤/ ٩٢).
(٢)"يعقوب بن إبراهيم" ابن كثير الدورقي العبدي.
(٣)"ابن علية" بضم العين وفتح اللام وشدة التحتية، هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسم، وعليّة أمه.