للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ الله تَعَالَى فِي كتابِهِ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ، فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ، وَالرَّفَثُ: الْجِمَاعُ (١)، وَالْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي، وَالْجِدَالُ: الْمِرَاءُ. [تحفة: ٦١٥٤].

٣٨ - بَابُ الاغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ

١٥٧٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٢)، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ (٣)، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ (٤)، عَنْ نَافِعٍ (٥) قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ (٦)

"فِي كتابِهِ" ثبت في ذ. "حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ" في نـ: "حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ".

===

= مسافة القصر، هذا عند الشافعي، وقال أبو حنيفة: لفظ {ذَلِكَ} إشارة إلى التمتع لا إلى حكمه، فلا متعة للحاضرين ولا قران، وهم أهل المواقيت ومن دونها، وقال مالك: هم من كان بمكة أو بذي طوى، كذا في "الكرماني" (٨/ ٩٨) و"القسطلاني" (٤/ ٩٠)، قال العيني (٧/ ١١٨): وعند الشافعي وأحمد ومالك: أن المكي لا يكره له التمتع ولا القران، وقال أبو حنيفة: يكره، فإن تَمَتَّعَ أو قَرَنَ فعليه دم جبر، وهما في حقّ الآفاقي مستحبّان، ويلزمه الدم شكرًا.

(١) وذكر دواعيه بحضرة النساء، أو الفحش من الكلام، "قس" (٤/ ٩٢).

(٢) "يعقوب بن إبراهيم" ابن كثير الدورقي العبدي.

(٣) "ابن علية" بضم العين وفتح اللام وشدة التحتية، هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسم، وعليّة أمه.

(٤) "أيوب" هو السختياني.

(٥) "نافع" مولى ابن عمر رضي الله عنه.

(٦) أي: أول موضع منه، "ع" (٧/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>