"أَصُومُ فِي السَّفَرِ" في نـ: "أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ". "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ. . ." إلخ، ثبت في سـ.
===
(١) التِّنِّيسي، "قس"(٤/ ٥٧٤).
(٢) قوله: (ثم سافر) هل يباح له الفطر أم لا؟ لم يذكر جوابه اكتفاءً بما ذكره في الباب، كأنه أشار إلى تضعيف ما روي عن علي بإسناد ضعيف: أن من استهلّ عليه رمضان في الحضر ثم سافر فليس له أن يفطر، لقوله تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[البقرة: ١٨٥]، "ف"(٤/ ١٨٠).