للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٤٣ - ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (١)، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو الأسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ: "إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ". [راجع: ١٩٤٢، أخرجه: س ٢٣٠٦، تحفة: ١٧١٦٢].

٣٤ - بَابٌ إِذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سافَرَ (٢)

١٩٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (٣)، أَنَا مَالِكٌ (٤)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٥)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ، حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (٦):

"أَصُومُ فِي السَّفَرِ" في نـ: "أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ". "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ. . ." إلخ، ثبت في سـ.

===

(١) التِّنِّيسي، "قس" (٤/ ٥٧٤).

(٢) قوله: (ثم سافر) هل يباح له الفطر أم لا؟ لم يذكر جوابه اكتفاءً بما ذكره في الباب، كأنه أشار إلى تضعيف ما روي عن علي بإسناد ضعيف: أن من استهلّ عليه رمضان في الحضر ثم سافر فليس له أن يفطر، لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥]، "ف" (٤/ ١٨٠).

(٣) هو التنيسي، "قس" (٤/ ٥٧٥).

(٤) الإمام.

(٥) الزهري.

(٦) أي: المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>