عُرْيَانٌ. وَيَوْمُ الْحِجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ، وَإِنَّمَا قِيلَ: الأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ: الْحَجُّ الأصْغَرُ (١). فَنَبَذَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مُشْرِكٌ. [راجع: ٣٦٩].
١٧ - بَابُ إِثْمِ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ (٢)
وَقَوْلِ اللَّهِ: {الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ} الآية [الأنفال: ٥٦].
٣١٧٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (٣)، ثَنَا جَرِيرٌ (٤)، عَنِ الأَعْمَشِ (٥)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ (٦)، عَنْ مَسْرْوقٍ (٧)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (٨) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَرْبَعُ خِلَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ،
"وَقَوْلِ اللَّهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "وَقَولِهِ". "الآية" كذا في ذ، وفي نـ بدله: " {وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ} ".
===
(١) أي: العمرة.
(٢) الغدر حرام باتفاق، سواء كان في حق المسلم أو الذمي، "ف" (٦/ ٢٨٠).
(٣) "قتيبة" هو "ابن سعيد" ابن جميل الثقفي.
(٤) "جرير" هو ابن عبد الحميد الكوفي.
(٥) "الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.
(٦) "عبد الله بن مرة" الهمداني الكوفي.
(٧) "مسروق" هو ابن الأجدع أبي عائشة الكوفي.
(٨) "عبد الله بن عمرو" ابن العاص.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute