للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ" (١). [راجع: ٤٨٦٠].

٦١٠٨ - حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِابِيهِ، فَنَادَاهُمْ (٢) رَسُولُ اللَّهِ (٣) - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَا إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُم أَنْ تحْلِفُوا بِآبَائِكُم، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ". [راجع: ٢٦٧٩، أخرجه: م ١٦٤٦، تحفة: ٨٢٨٩].

٧٥ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْغَضَبِ وَالشّدَّةِ لأَمْرِ اللَّهِ (٤)

"حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ" في نـ: "حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ". "وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ" في هـ، ذ: "أَوْ ليَصْمُتْ".

===

(١) مطابقته للترجمة للثاني من الترجمة - وهو قوله: "جاهلًا" - ظاهر، وقال ابن بطال: عذر عليه الصلاة والسلام من حلف من أصحابه باللات والعزى لقرب عهدهم بجري ذلك على ألسنتهم، "عيني" (١٥/ ٢٤٩).

(٢) قوله: (فناداهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - … ) إلخ، فإن قلت: ثبت في الحديث أنه عليه السلام قال: "أفلح وأبيه"، فالجواب أن هذا من جملة ما تزاد في الكلام للتقرير ونحوه، ولا يراد به القسم. والحكمة في النهي أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف عليه، وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى وحده فلا يضاهي به غيره. فإن قيل: قد أقسم الله بمخلوقاته، قلت: له تعالى أن يقسم بما شاء تنبيهًا على شرفه، "ع" (١٥/ ٢٥٠)، "ك" (٢١/ ٢٢٨).

(٣) مطابقته للجزء الأول من الترجمة - وهو قوله: متأول - ظاهر، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عذر عمر بن الخطاب في حلفه بأبيه لتأويله بالحق الذي للآباء، "ع" (١٥/ ٢٥٠)، "ك" (٢١/ ٢٢٨).

(٤) أشار بهذا إلى أن صبر النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأذى إنما كان في حق نفسه، "ع" (١٥/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>