للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ؟ (١) ". [طرفه: ٢٠٨٣، أخرجه: س ٤٤٥٤، تحفة: ١٣٠١٦].

٨ - بَابُ التِّجَارَةِ فِي الْبَزِّ وَغَيرِهِ (٢)

وَقَوْلُ الله (٣): {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (٤)} [النور: ٣٧]. وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ (٥) يَتَبَايَعُونَ، وَيَتَّجِرُونَ، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا

"فِي الْبَزِّ" كذا في قتـ، ذ، وفي عسـ: "فِي الْبَرِّ". "وَغَيرِهِ" ثبت في مه، قتـ. "وَقَالَ قَتَادَةُ … " إلخ، ثبت في ك.

===

(١) قوله: (أمن الحلال أم من الحرام) وجه الذمّ من جهة التسوية بين الأمرين، وإلا فأخذ المال من الحلال ليس مذمومًا من حيث هو، "فتح الباري" (٤/ ٢٩٧).

(٢) قوله: (باب التجارة في البزّ وغيره) ولم يقع في رواية الأكثر قوله: "وغيره"، وثبت عند الإسماعيلي وكريمة، قاله العيني، وكذا في "الفتح". واختلف في ضبط "البز"، فالأكثر على أنه بالزاي، قال الجوهري: هو من الثياب أمتعة البزاز، والبزازة حرفته، وقيل: بضم الباء وتشديد الراء، وليس في الحديث ما يدلّ على تعيين أحد منهما، بل بطريق عموم المكاسب المباحة، وصوّب ابن عساكر أنه بفتح الموحدة وتشديد الراء، وهو أليق بمؤاخاة الترجمة التي بعد هذه بباب، وهي قوله: "١٠ - باب التجارة في البحر"، وقد أخطأ من زعم أنه بالراء تصحيف، "ف" (٤/ ٢٩٧)، "ع " (٨/ ٣١٣).

(٣) بالرفع استئناف.

(٤) لغير النسفي إلى قوله: "إلى الله".

(٥) قوله: (كان القوم … ) إلخ، أراد بالقوم الصحابة فإنهم كانوا في

<<  <  ج: ص:  >  >>