بيعهم وشرائهم إذا سمعوا إقامة الصلاة يتبادرون إليها لأداء حقوق الله تعالى، ويؤيّد هذا ما أخرجه عبد الرزاق (رقم: ٢٠٢٥) من كلام ابن عمر أنه كان في السوق، فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم، ودخلوا المسجد، فقال ابن عمر: فيهم نزلت، فذكر الآية، "ع"(٨/ ٣١٣).
(١) أي: عرض لهم.
(٢)"أبو عاصم" الضحّاك بن مَخْلد النبيل الشيباني البصري.
(٣)"ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي.
(٤)"عمرو بن دينار" المكي.
(٥)"أبي المِنهال" بكسر الميم عبد الرحمن بن مطعم.
(٦) الأنصاري.
(٧) قوله: (عن الصرف) قال الداودي: يعني: الذهب والفضة، وقال الخليل: الصرف فضل الدرهم على الدرهم، قلت: الصرف من أنواع البيع وهو بيع الثمن بالثمن، "عمدة القاري"(٨/ ٣١٤).