للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا (١) فَلْيَعْتَزِلْنَا (٢)، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا" [راجع: ٨٥٤].

٥٠ - بَابُ الْكَبَاثِ (٣) (٤)، وَهُوَ وَرَقُ الأَرَاكِ (٥)

٥٤٥٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ،

"أَنَّ النَّبِيَّ" كذا في ذ، ولغيره: "عَنِ النَّبِيِّ". "وَرَقُ الأَرَاكِ" كذا في ذ، وفيِ سفـ: "تَمْرُ الأَرَاكِ" -بالفوقية وسكون الميم- وفي سفـ أيضًا: "ثَمَرُ الأرَاكِ".

===

(١) أي: غير مطبوخين، "مرقاة" (٨/ ٣١).

(٢) قوله: (فليعتزِلْنا) قال الكرماني (٢٠/ ٦٢): الأمر بالاعتزال للندب، انتهى. قال في "الفتح" (٩/ ٥٧٥): في هذه الأحاديث بيان جواز أكل الثوم والبصل والكراث، إلَّا أن من أكلها يكره له حضور المسجد، وقد ألحق بها الفقهاء ما في معناها من البقول الكريهة الرائحة كالفجل. واختلف في الكراهية، فالجمهور على التنزيه، وعن الظاهرية التحريم، انتهى. ومرَّ (برقم: ٨٥٣، و ٨٥٦) في "الصلاة".

(٣) أي: في بيان [حل] أكل الكَبَاث، وهو ثمر الأراك، "ع" (١٤/ ٤٥١)، وفي نسخ "البخاري": وهو ورق، قيل: وهو خلاف اللغة، "ك" (٢٠/ ٦٢).

(٤) قوله: (الكباث) بفتح الكاف وتخفيف الموحدة وبعد الألف مُثلّثة. قوله: "وهو ورق الأراك" كذا وقع في رواية أبي ذر عن مشايخه، وقال: كذا في الرواية، والصواب: "ثمر الأراك"، انتهى، "فتح" (٩/ ٥٧٦)، وللنسفي: "ثمر الأراك" وهو أصوب، "توشيح" (٨/ ٣٤٠٢).

(٥) بفتح الهمزة وتخفيف الراء، "قس" (١٢/ ٢٤٠)، هو شجر معروفٌ له حملٌ، "ع" (١٤/ ٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>