"فِيهِ ابْنُ عُمَرَ" في نـ: "فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ". "مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-" في نـ: "مَا سَمِعْتَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقُولُ". "حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ".
===
(١) تقدم (برقم: ٨٥٣ و ٨٥٦) في "الصلاة" من رواية نافع عن ابن عمر، "ف"(٩/ ٥٧٥).
(٢) هو ابن مسرهد.
(٣) هو ابن سعيد، "ع"(١٤/ ٤٥٠).
(٤) هو ابن صهيب البناني، "ع"(١٤/ ٤٥٠).
(٥) قوله: (من أكل) أي: الثُّومَ "فلا يقربن مسجدنا" النهي للكراهة، وذلك لأن رائحته تؤذي جاره في المسجد وينفر الملائكة عنها، "ك"(٢٠/ ٦٢). قال في "الفتح"(٩/ ٥٧٥): هل النهي عن دخول المسجد لأكلها على التعميم أو على من أكل نِيَّها دون المطبوخ؟ وقد تقدم بيان ذلك في "كتاب الصلاة"[برقم: ٨٥٣].