للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ عَامِرٌ: هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتِهِ (١). [راجع: ٩٥١].

١٣ - بَابُ وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى صَفْحِ الذَّبِيحَةِ

٥٥٦٤ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ (٢)، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتَيهِمَا، وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ. [راجع: ٥٥٥٣، تحفة: ١٤١٢].

١٤ - بَابُ التَّكبِيرِ عِنْدَ الذَّبْحِ

٥٥٦٥ - حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ،

"نَسِيكَتِهِ" في نـ: "نَسِيكَتَيهِ". "وَيَضَعُ " كذا في عسـ، ذ، ولغيرهما: "وَوَضَعَ". "صَفْحَتَيْهِمَا" في نـ: "صَفْحَتِهِمَا"، وفي نـ: "صَفْحَيهِمَا".

===

(١) قوله: (خير نسيكته) بالإفراد، ولأبي ذر بالتثنية. فإن قلت: "خير" أفعل التفضيل وهو يقتضي الشركة والأولى لم تكن نسيكة؟ أجيب: بأن الأولى وإن وقعت شاة لحم غير أضحية لكن فيها ثواب؛ لكونه قاصدًا جبر الجيران فهي أيضًا عبادة (١)، أو صورتها صورة النسيكة لأنه ذبحها في وقتها. وقال في "الفتح": ضم الحقيقة إلى المجاز بلفظ واحد؛ فإن النسيكة التي أجزأت عنه هي الثانية، والأولى لم تجز عنه لكن أطلق عليها نسيكة لأنه نحرها على أنها نسيكة، "قسطلاني " (١٢/ ٣٦٧).

(٢) ابن يحيى، "ع" (١٤/ ٥٦٥).


(١) في الأصل: "لكونه قاصدًا أجر الجيران نهى أيضًا عبادة".

<<  <  ج: ص:  >  >>