"شَرَابِ" في نـ: "شُرْبِ"، وفي نـ:"حُبِّ". "الْحَلْوَاءِ" في نـ: "الْحَلْوَى".
===
(١) على صيغة الأمر، "خ".
(٢) صبَّ، "قاموس"(ص: ١٠٣).
(٣) قوله: (شراب الحلواء) في رواية المستملي: "الحلواء" بالمد ولغيره بالقصر، وهما لغتان. قال الخطابي [في "الأعلام"(٣/ ٢٠٥٢)]: هي ما يعقد من العسل ونحوه، وقال ابن التين عن الداودي: هي النقيع الحلو، وعليه [يدل] تبويب البخاري "شراب الحلواء" كذا قال، وإنما هو نوع منها. والذي قاله الخطابي هو مقتضى العرف، وقال ابن بطال (٦/ ٢٧٠): الحلواء كل شيء حلو، وهو كما قال، لكن استقر العرف على تسمية ما لا يشرب من أنواع الحلو حلوى، ولأنواع ما يشرب مشروب ونقيع أو نحو ذلك، "ف"(١٠/ ٧٨). وقوله:"الحلواء" شامل للعسل، فذكره بعدها من التخصيص بعد التعميم، "قسطلاني"(١٢/ ٤٠٩).
(٤) قوله: (وقال الزهري … ) إلخ، قلت: مقصود البخاري من إيراد قول الزهري هو قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}[المائدة: ٥]، والحلواء والعسل وكل شيء يطلق عليه أنه حلو من الطيبات، وهذا في معرض التحليل للترجمة، غاية ما في الباب [أنه] ذكر أولا عن الزهري مسألة شرب البول تنبيهًا على أنه ليس من الطيبات.