قوله:"لشدة" أي: لضرورة، وهذا خلاف ما عليه الجمهور، وتعليله بقوله:"لأنه رجس" أي: لأن البول نجس غير طاهر؛ لأن الميتة والدم ولحم الخنزير رجس أيضًا مع أنه يجوز التناول منها عند الضرورة، وقالت الشافعية: يجوز التداوي بالبول ونحوه من النجاسات خلا الخمر والمسكرات، وقال مالك: لا يشربها لأنها لا تزيد إلا عطشًا وجوعًا، وأجاز أبو حنيفة أن يشرب منها مقدار ما يمسك به رمقه، كذا في "العيني"(١٤/ ٦١٣).
(١) قوله: (وقال ابن مسعود)[أما] الجواب عن إيراده أثر ابن مسعود هاهنا فهو أنه أشار بذكر هذا على قوله تعالى {فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ}[النحل: ٦٩]، فدل على ضده أن الله لم يجعل الشفاء فيما حرم، وأما تعيين السكر هاهنا من سائر المحرمات من هذا الجنس فهو أن ابن مسعود سئل عن ذلك على التعيين، "ع"(١٤/ ٦١٣). وفي "ع"(١٤/ ٦١٣)، و"ف"(١٠/ ٧٩) أثر عن ابن مسعود، فيه سؤال عن ابن مسعود عن السكر على التعيين، وجوابه بقوله:"إن الله لم يجعل … " إلخ. و"السكر" بفتحتين: الخمر فيما نقله ابن التين عن بعضهم، وقيل: هو نبيذ التمر إذا اشتد، "ع"(١٤/ ٦١٣). بفتحتين: الخمر المعتصر من العنب، "مجمع"(٣/ ٩٣). فإن قلت: قد جوزوا إساغة اللقمة بالجرعة من الخمر فَلِمَ لم يجوزوا التداوي به؟ أجيب بأن الإساغة يتحقق بها [المراد] بخلاف الشفاء، فإنه لا يتحقق كما لا يخفى، وقد قال بعضهم: إن المنافع في الخمر قبل التحريم سلبت بعده، "قس"(١٢/ ٤١٠).