للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رِجْسٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: ٤].

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ (١) فِي السَّكَرِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكم فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

"فِيمَا حَرمَ" في ذ: "مِمَّا حَرَّمَ".

===

قوله: "لشدة" أي: لضرورة، وهذا خلاف ما عليه الجمهور، وتعليله بقوله: "لأنه رجس" أي: لأن البول نجس غير طاهر؛ لأن الميتة والدم ولحم الخنزير رجس أيضًا مع أنه يجوز التناول منها عند الضرورة، وقالت الشافعية: يجوز التداوي بالبول ونحوه من النجاسات خلا الخمر والمسكرات، وقال مالك: لا يشربها لأنها لا تزيد إلا عطشًا وجوعًا، وأجاز أبو حنيفة أن يشرب منها مقدار ما يمسك به رمقه، كذا في "العيني" (١٤/ ٦١٣).

(١) قوله: (وقال ابن مسعود) [أما] الجواب عن إيراده أثر ابن مسعود هاهنا فهو أنه أشار بذكر هذا على قوله تعالى {فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} [النحل: ٦٩]، فدل على ضده أن الله لم يجعل الشفاء فيما حرم، وأما تعيين السكر هاهنا من سائر المحرمات من هذا الجنس فهو أن ابن مسعود سئل عن ذلك على التعيين، "ع" (١٤/ ٦١٣). وفي "ع" (١٤/ ٦١٣)، و"ف" (١٠/ ٧٩) أثر عن ابن مسعود، فيه سؤال عن ابن مسعود عن السكر على التعيين، وجوابه بقوله: "إن الله لم يجعل … " إلخ. و"السكر" بفتحتين: الخمر فيما نقله ابن التين عن بعضهم، وقيل: هو نبيذ التمر إذا اشتد، "ع" (١٤/ ٦١٣). بفتحتين: الخمر المعتصر من العنب، "مجمع" (٣/ ٩٣). فإن قلت: قد جوزوا إساغة اللقمة بالجرعة من الخمر فَلِمَ لم يجوزوا التداوي به؟ أجيب بأن الإساغة يتحقق بها [المراد] بخلاف الشفاء، فإنه لا يتحقق كما لا يخفى، وقد قال بعضهم: إن المنافع في الخمر قبل التحريم سلبت بعده، "قس" (١٢/ ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>