للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ. [أخرجه: س ٣٥٠٨، ق ٢٠٢٩، تحفة: ١١٢٧٢].

٤٠ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ (١) بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨]

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ (٢) فِيمَنْ تَزَوَّجَ (٣) فِي الْعِدَّةِ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيَضٍ: بَانَتْ مِنَ الأَوَّلِ، وَلَا تَحْتَسِبُ (٤) بِهِ (٥) لِمَنْ بَعْدَهُ (٦).

"بَابُ قَوْلِ اللَّهِ" زاد في نـ: "عَزَّ وَجَلَّ". "وَلَا تَحْتَسِبُ" في نـ: "وَلَا يُحْتَسَبُ" وكذا في الموضع الآتي.

===

(١) المراد ذوات الحيض، والمراد بالتربص الانتظار، وهو خبر بمعنى الأمر، "ف" (٩/ ٤٧٦).

(٢) قوله: (وقال إبرا هيم) هو النخعي، هذه مسألة اجتماع العدتين، فنقول أولًا: إن العلماء يجمعون على أن الناكح في العدة يفسخ نكاحه ويفرَّق بينهما، فإذا تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول لأنها عدتها منه، كذا في "العيني" (١٤/ ٣٣٦). قال الكرماني (١٩/ ٢٣٠ - ٢٣١): هذه إشارة إلى اجتماع العدتين، واختلفوا فيها، فقال إبراهيم النخعي: تُتِمّ بقية عدتها من الأول ثم تستأنف عدة أخرى للثاني، وقال الزهري: تكفي عدة واحدة وتكون محسوبة لهما، وقول الزهري أحب إلى سفيان، انتهى. قال في "الفتح" (٩/ ٤٧٦): ذهب الجمهور إلى أن من اجتمعت عليها عدتان أنها تعتد عدتين، وعن الحنفية ورواية عن مالك: تكفي لها عدة واحدة كقول الزهري، واللَّه أعلم، انتهى.

(٣) أي: تزويجًا فاسدًا، "قس" (١٢/ ١١٠).

(٤) بفتح الفوقيتين وكسر السين، "قس" (١٢/ ١١٠).

(٥) أي: بالحيض، "قس" (١٢/ ١١٠).

(٦) بل تعتد أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>