(١) قوله: (وسنتها) أي: سنة سجدة التلاوة، وللأصيلي: "وسنته" بتذكير الضمير أي: سنة السجود، وليس في رواية أبي ذر ذكر البسملة، كذا في "العيني" (٥/ ٣٤١).
قال القسطلاني (٣/ ١٢٣): وهي من السنن المؤكدة عند الشافعية؛ لحديث ابن عمر عند أبي داود والحاكم: "أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يقرأ علينا القرآن، فإذا مرّ بالسجدة كبّر وسجد وسجَدْنا معه"، وقال المالكية: هي سنة أو فضيلة، قولان مشهوران، وقال الحنفية: واجبة لقوله تعالى: {وَاسْجُدُوا}[الحج: ٧٧]، وقولِهِ {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ}[العلق: ١٩]، ومطلق الأمر للوجوب.
ولنا أن زيد بن ثابت قرأ على النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: {وَالنَّجْمِ} فلم يسجد، رواه الشيخان، وقول عمر: "أمرنا بالسجود يعني للتلاوة، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه" رواه البخاري، انتهى.
وقال العيني (٥/ ٣٤٣): الجواب عن حديث زيد بن ثابت أن معناه: أنه لم يسجد على الفور، ولا يلزم منه أنه ليس في النجم سجدة ولا فيه نفي الوجوب، وما روي عن عمر رضي الله عنه فموقوف وهو ليس بحجة عندهم، انتهى.