للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥ - بَابٌ الْعَلَمُ (١) (٢) وَالْوَسْمُ فِي الصُّورَةِ (٣)

٥٥٤١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَنْظَلَةَ (٤)، عَنْ سَالِمٍ (٥)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعلَّمَ الصُّورَةُ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ (٦): نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُضْرَبَ.

"الْعَلَمُ وَالْوَسْمُ" في نـ: "الْوَسْمُ وَالْعَلَمُ". "وَالْوَسْمُ" في نـ: "وَالْوَشْمُ". "أَنْ تُعْلَّمَ الصُّورَةُ" في هـ: "أن تعلم الصور".

===

(١) أي: العلامة، "ك" (٢٠/ ١١٥).

(٢) قوله: (العلم) بفتحتين، و "الوسم" بفتح الواو وسكون المهملة، وفي بعض النسخ بالمعجمة [فقيل: هو بمعنى الذي بالمهملة]، وقيل: بالمهملة في الوجه، وبالمعجمة في سائر الجسد، فعلى هذا فالصواب ها هنا بالمهملة لقوله: "في الصورة"، والمراد بالوسم: أن يعلم الشيء بشيء يؤثر فيه تأثيراً بالغاً، وأصله: أن يجعل في البهيمة علامة ليميزها عن غيرها، "ف " (٩/ ٦٧٠).

(٣) أي: وجه الحيوان، "قس" (١٢/ ٣٤٠).

(٤) ابن أبي سفيان الجمحي، "ف" (٩/ ٦٧٠).

(٥) ابن عبد الله بن عمر، "ع" (١٤/ ٥٤٠).

(٦) قوله: (وقال ابن عمر) بدأ بالموقوف وثنى بالمرفوع مستدلاً به على ما ذكر من الكراهة؛ لأنه إذا ثبت النهي عن الضرب كان منع الوسم أولى، ويحتمل أن يكون أشار إلى ما أخرجه مسلم (ح: ٢١١٦) عن جابر: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه"، "ف" (٩/ ٦٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>