للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ (١) لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ (٢)، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُس، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ (٣) وَالرُّبُعَ (٤)، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ (٥) وَالرُّبُعَ (٦). [راجع ح: ٢٧٤٧].

١١ - بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيرِهِ

٦٧٤٠ - حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْن شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّب (٧)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ (٨)

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ" في نـ: "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ".

===

(١) واجبة في أول الإسلام على ما يراه الموصي، "قس" (١٤/ ١٨١ - ١٨٢).

(٢) أي: ما أراد، "ك" (٢٣/ ١٦٤).

(٣) أي: عند وجود الولد، "ك" (٢٣/ ١٦٤).

(٤) أي: عند عدم الولد.

(٥) أي: عند عدم الولد.

(٦) أي: عند وجوده، وبالحقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، "ك" (٢٣/ ١٦٤).

(٧) سعيد.

(٨) قوله: (في جنين امرأة) بجيم مفتوحة ونونين وبينهما تحتية ساكنة بوزن عظيم، حمل المرأة ما دام في بطنها؛ سمي بذلك لاستتاره، فإن خرج حيًّا فهو ولد، وميتًا فهو سقط، وقد يطلق عليه جنين. اسم المرأة قيل: مليكة بنت عويم أو عويمر بالراء، ضربتها امرأة يقال لها: أم عفيفة بنت مروح بحجر أو بعمود فسطاط ضربة أو أكثر، "قس" (١٤/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>