للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٦٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ (١)، عَنْ قَتَادَةَ، قُلْتُ لأَنَسٍ: أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-؟ قَالَ: نَعَمْ. [أخرجه: ت ٢٧٢٩، تحفة: ١٤٠٥].

٦٢٦٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ (٢) قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ (٣) قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٤). [راجع: ٣٦٩٤].

٢٨ - بَابُ الأَخْذِ بِالْيَدَيْنِ (٥)

"حَدَّثَنَا هَمَّامْ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامْ". "قُلْتُ لأَنَسٍ" في نـ: "قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍ". "بالْيَدَيْنِ" في سـ، حـ، ذ: "بالْيَدِ"، وفي نـ: "بِالْيَمِينِ".

===

(١) ابن يحيى.

(٢) عبد الله.

(٣) ابن شريح.

(٤) قوله: (وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب) الحديث اقتصر منه على الغرض ها هنا؛ لأن الأخذ باليد يستلزم التقاء صفحة اليد بصفحة اليد غالبًا، وساقه بتمامه في "الأيمان والنذور"، "قس" (١٣/ ٣١٥).

(٥) قوله: (باب الأخذ باليدين) بالتثنية، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي بالإفراد، وفي نسخة "باليمين" وهو غلط، وسقطت هذه الترجمة وأثرها وحديثها من رواية النسفي، ولما كان الأخذ باليد يجوز أن يقع من غير مصافحة أفرده بهذا الباب، كذا في "الفتح" (١١/ ٥٦) و"القسطلاني" (١٣/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>