للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: "مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، شَرْطُ الله أَحَقُّ (١) وَأَوْثَقُ". [راجع: ٤٥٦، أخرجه: م ١٥٠٤، سي ٢٢٣، تحفة: ١٦٧٠٢].

٢ - بابُ مَا يَجوزُ مِنْ شُرُوط المُكاتب، وَمَن اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ في كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

فِيهَ عَن ابن عمر (٢).

"فِيهِ عَن ابْنِ عُمَرَ" كذا في ذ، وفي نـ: "فِيهِ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-". "حَدَّثَنَا اللَّيْثُ" زاد في نـ: "عَنْ عُقيل" -هو ابن خالد، "قس" (٥/ ٦٥١) -.

===

(١) قوله: (شرط الله أحقّ) قال الداودي: شرط الله هنا أراه -والله أعلم- هو قولُه تعالى: {فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: ٥]، وقولُه تعالى: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} [الأحزاب: ٣٧]، وقال في موضع آخر: هو قوله: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: ١٨٨]، وقولُه: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} الآية [الحشر: ٧]، وقال القاضي عياض: وعندي أن الأظهر هو ما أعلم به -صلى الله عليه وسلم- من قوله: "إنَّما الولاء لِمن أعتق" و"مولى القوم منهم" و"الولاء لُحمة كلُحمة النسب"، وفي بعض الروايات: "كتاب الله أحقّ"، يحتمل أن يريد حكمه، ويحتمل أن يريد القرآن، "ع" (٩/ ٣٧٠).

(٢) كأنّه أشار به إلى حديث ابن عمر الذي يأتي في آخر الباب، "ع" (٩/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>