للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ مُسْلِمٌ (١) ثَنَا أَبَانُ (٢) ثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ (٣) عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-. [طرفه: ٦٠١٢، أخرجه: م ١٥٥٣، ت ١٣٨٢، تحفة: ١٤٣١، تحفة: ١١٣١].

٢ - بَابُ مَا يُحْذَّرُ مِنْ عَوَاقِبِ الاشْتِغَالِ بِآلَةِ الزَّرْعِ أَوْ جَاوَزَ الْحَدَّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ (٤)

"وَقَالَ مُسْلِمٌ" في مه، صـ، ذ: "وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ". "أَوْ جَاوَزَ الْحَدَّ" كذا في سفـ، ذ، وفي مه، صـ: "أَوْ مُجَاوَزَةِ الْحَدِّ"، وفي بو: "أَوْ يُجَاوِزُ الْحَدَّ".

===

(١) " قال مسلم" ابن إبراهيم الفراهيدي البصري، "ع" (٩/ ٦).

(٢) هو: ابن يزيد العطار، "ع" (٩/ ٦).

(٣) أتى به لتصريح قتادة فيه بسماعه من أنس ليسلم من تدليس قتادة، "ع" (٩/ ٦).

(٤) قوله: (ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو جاوز الحدَّ الذي أُمِرَ به) كذا للنسفي وأبي ذر، وللأصيلي وكريمة: "أو مجاوزةِ الحدِّ" أي في بيان مجاوزة الحدّ، وفي رواية ابن شبويه: "أو يجاوز الحدَّ"، والمراد بالحدّ الذي شُرِع سواء كان واجبًا أو سنة أو ندبًا.

قال العيني (٩/ ٧): لما ذكر المصنف فضل الزرع والغرس في الباب السابق، أراد الجمع بينه وبين حديث هذا الباب، لأن بينهما منافاة بحسب الظاهر، وأشار إلى كيفية الجمع بشيئين: أحدهما: وهو قوله: "ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع"، وذلك إذا اشتغل به فَضَيَّع بسببه ما أُمِرَ به، والآخر: هو قوله: "أو مجاوزة الحد" وذلك فيما إذا لم يضيِّعْ، ولكنه جاوز الحد فيه، قال الداودي: هذا لمن يقرب من العدوّ فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية ويتأَسَّدُ عليه العدو، وأما غيرهم فالحرث محمود لهم، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>