"وَقَالَ مُسْلِمٌ" في مه، صـ، ذ:"وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ". "أَوْ جَاوَزَ الْحَدَّ" كذا في سفـ، ذ، وفي مه، صـ:"أَوْ مُجَاوَزَةِ الْحَدِّ"، وفي بو:"أَوْ يُجَاوِزُ الْحَدَّ".
===
(١)" قال مسلم" ابن إبراهيم الفراهيدي البصري، "ع"(٩/ ٦).
(٢) هو: ابن يزيد العطار، "ع"(٩/ ٦).
(٣) أتى به لتصريح قتادة فيه بسماعه من أنس ليسلم من تدليس قتادة، "ع"(٩/ ٦).
(٤) قوله: (ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو جاوز الحدَّ الذي أُمِرَ به) كذا للنسفي وأبي ذر، وللأصيلي وكريمة:"أو مجاوزةِ الحدِّ" أي في بيان مجاوزة الحدّ، وفي رواية ابن شبويه:"أو يجاوز الحدَّ"، والمراد بالحدّ الذي شُرِع سواء كان واجبًا أو سنة أو ندبًا.
قال العيني (٩/ ٧): لما ذكر المصنف فضل الزرع والغرس في الباب السابق، أراد الجمع بينه وبين حديث هذا الباب، لأن بينهما منافاة بحسب الظاهر، وأشار إلى كيفية الجمع بشيئين: أحدهما: وهو قوله: "ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع"، وذلك إذا اشتغل به فَضَيَّع بسببه ما أُمِرَ به، والآخر: هو قوله: "أو مجاوزة الحد" وذلك فيما إذا لم يضيِّعْ، ولكنه جاوز الحد فيه، قال الداودي: هذا لمن يقرب من العدوّ فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية ويتأَسَّدُ عليه العدو، وأما غيرهم فالحرث محمود لهم، انتهى.