للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَسْبِ (١) الإِمَاءِ. [راجع: ٢٢٨٣].

٥٢ - بَابُ الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا (٢)

وَكَيْفَ (٣) الدُّخُولُ (٤)؟ أَوْ طَلَّقَهَا (٥) قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمَسِيسُ.

٥٣٤٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَنَا إِسْمَاعِيلُ (٦)،

"لِلْمَدْخُولِ" في ذ: "لِلْمَدْخُولَةِ". "وَالْمَسِيسِ" ثبت في حـ، سفـ، د.

===

(١) وهو ما تأخذه على الزنا فيدخل في مهر البغيّ، "ع" (١٤/ ٣٥٩).

(٢) أي: وجوبه أو استحقاقه، "ف" (٩/ ٤٩٥).

(٣) أي: بم يثبت، "قس" (١٢/ ١٣٦).

(٤) قوله: (وكيف الدخول) عطف على ما قبله، واختلفوا في كيفية الدخول فقالت طائفة: إذا أغلق بابًا وأرخى ستره على المرأة فقد وجب الصداقُ كاملًا والعدةُ، روي ذلك عن عمر وعلي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمر، وهو قول الكوفيين والأوزاعي والليث وأحمد، وقالت طائفة: لا يجب المهر إلا بالمسيس والجماع، روي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وشريح والشعبي وابن سيرين، وإليه ذهب الشافعي وطائفة، "ف" (٩/ ٤٩٥)، "ع" (١٤/ ٣٥٩).

(٥) قوله: (أو طلقها) قال ابن بطال: (٧/ ٥٢٢) التقدير: أو كيف طلاقها؟ واكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر لدلالته عليه. وإنما ذكر اللفظين أعني الدخولَ والمسيسَ إشارةً إلى المذهبين: الاكتفاء بخلوة، والاحتياج إلى جماع، "ع" (١٤/ ٣٥٩).

(٦) هو ابن عُلية، "ع" (١٤/ ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>