للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَهْرِ الْبَغِيِّ (١) (٢). [راجع: ٢٢٣٧].

٥٣٤٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ (٣)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ (٤)، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ (٥) الْمُصَوِّرِينَ (٦). [راجع: ٢٠٨٦].

٥٣٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ (٧)، عَنْ أَبِي حَازِمٍ (٨)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: نَهَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ

"حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ".

===

(١) سمي ما تأخذه المرأة الزانية على الزنا مهرًا لكونه على صورته، "ك" (١٩/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، مرَّ بيانه (برقم: ٢٢٣٧ و ٢٢٨٢) في "البيع".

(٢) قوله: (ومهر البغيّ) أي أجرة الزانية، قال العيني (١٤/ ٣٥٩): قال القاضي: لم يختلف العلماء في تحريم أجر البغيّ، وكذا قال في "الأشباه" [لابن نجيم (١/ ٣٩١)].

(٣) اسمه وهب.

(٤) قوله: (الواشمة والمستوشمة) الوشم أن يغرز الجلد بابرة ثم يحشى بكحل أو نيل. و"الواشمة" فاعلته بنفسها أو بغيرها. "والمستوشمة" من يطلب ذلك. "وآكل الربا" آخذه، "ومؤكله" معطيه، "لمعات"، ومرَّ الحديث (برقم: ٢٢٣٧) في "البيوع".

(٥) كرّر للمبالغة.

(٦) المراد بالمصوِّر من يصوّر صُوَرَ الحيوان، "لمعات".

(٧) الأيامي.

(٨) سلمان، "ك" (١٩/ ٢٤٥)، "ع" (١٤/ ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>