للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥ - بَابُ قَوْلِهِ: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ (١) فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا (٢) أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ (٣) مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ (٤) فِدْيَةٌ طَعَامُ

"بَابُ قَوْلِهِ" ثبت في ذ.

===

(١) أي: صوموا أيامًا معدودات، أي: موقتات بعدد معلوم، "قس" (١٠/ ٤٦).

(٢) يضره الصوم ويشق عليه معه، "قس" (١٠/ ٤٧).

(٣) أي: فعليه صوم عدة أيام المرض أو السفر من أيام أُخر إن أفطر، "قس" (١٠/ ٤٧).

(٤) قوله: ({وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ}) يعني الصوم. " {فِدْيَةٌ. . .} إلخ" قال البغوي (١/ ١٤٩ - ١٥٠): اختلف العلماء في تأويلِ هذه الآية وحكمِها، فذهب أكثرهم إلى أن الآية منسوخة، وهو قول ابن عمر وسلمة بن الأكوع وغيرهما، وذلك أنهم كانوا في ابتداء الإسلام مخيَّرين بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويفتدوا، خيّرهم الله تعالى لئلا يشق عليهم؛ لأنهم كانوا لم يتعوّدوا الصّوم، ثم نسخ التخيير، ونزلت العزيمة بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥]. وقال قتادة: هي خاصة في الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم ولكن يشق عليه، رُخِّصَ له في أن يفطر ويفدي، ثم نسخ. وقال الحسن: هذا في المريض الذي يستطيع الصوم خُيّر بين أن يصوم وبين أن يفطر ويفدي، ثم نسخ بقوله: {فَمَنْ شَهِدَ. . .} إلخ، وبقيت الرخصة في الذين لا يطيقونه. وذهب جماعة إلى أن الآية محكمة غير منسوخة، ومعناه: وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال الشباب فعجزوا عنه بعد الكبر فعليهم الفدية بدل الصوم، انتهى. قال القاضي صاحب "المظهري" (١/ ١٩١، ١٩٢): وهذا التأويل أي: الأخير لا يساعده نظم الكلام، وفسر السيوطي

<<  <  ج: ص:  >  >>