للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْعَدَنِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سعدِ بنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ (٢) قَالَ: أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ. [راجع ح: ١٥٠٥].

٧٦ - بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ (٣)

١٥٠٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ (٥) قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ (٦)، عَنْ نَافِعٍ (٧)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ (٨) إِلَى الصَّلَاةِ. [أطرافه: ١٥٠٣، ١٥٠٤، ١٥٠٧، ١٥١١، ١٥١٢، أخرجه: م ٩٨٦، د ١٦١٠، ت ٦٧٧، س ٢٥٢١، تحفة: ٨٤٥٢].

" حَدَّثَنِي مُوسَى" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا مُوسَى".

===

(١) " سفيان" الثوري، ومن بعده تكرروا في هذه الصفحة.

(٢) قوله: (السَّمْراءُ) بفتح السين المهملة وسكون الميم وبعدها راء ممدودة، وهو البُرّ الشامي، ويطلق على كل بُرّ، "عمدة القاري" (٦/ ٥٨٥).

(٣) وقد صرح بذلك الفقهاء من المذاهب الأربعة، "قس" (٣/ ٧٣٤).

(٤) "آدم" هو ابن أبي إياس العسقلاني.

(٥) "حفص بن ميسرة" الصنعاني نزيل الشام.

(٦) "موسى بن عقبة" الأسدي الإمام في المغازي.

(٧) "نافع" مولى ابن عمر.

(٨) قوله: (أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس) ظاهره يقتضي وجوب الأداء قبل صلاة العيد، ولكنّه محمول على الاستحباب، وذلك ليحصل

<<  <  ج: ص:  >  >>