"حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ" ثبت في ذ: "ابن أَسْلَم" ثبت في ذ.
===
= الغناء للفقراء في هذا اليوم، ويستريحون عن الطواف، قاله العيني (٦/ ٥٨٨). قال الكرماني (٨/ ٥٢): رخَّص التأخير إلى آخر النهار؛ لأن الحديث الذي أبعده، أطلق فيه يوم الفطر، وقال أحمد: أرجو أن لا يكون بأس بالتأخير عن يوم الفطر أيضًا، انتهى.
(١)"معاذ بن فضالة" أبو زيد البصري.
(٢)"أبو عمر" ومن لحقه هم السابقون.
(٣)"قال أبو سعيد" هو الخدري رضي الله عنه.
(٤) قوله: (كنا نخرج في عهد النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يوم الفطر صاعًا من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا. . .) إلخ، قال العيني (٦/ ٥٨٨ - ٥٨٩): هذا يدلّ صريحًا على أن المراد من قوله: "من طعام" أنه أحد الأصناف المذكورة أي: لا البُرّ خاصّة، والمطابقة في قوله:"يوم الفطر"، لكن لا يدلّ على إخراجها قبل الخروج إلى الصلاة صريحًا، انتهى. قال صدر الشريعة (ص: ٢٤٠): اعلم أن الواجب عند الشافعي صاع من الحجازي، وهو خمسة أرطال وثلث رطل، وعندنا نصف صاع من العراقي، وهو منوان على أن المنّ أربعون إستارًا، والإستار أربعة مثاقيل ونصف مثقال، فالمنّ مائة وثمانون مثقالًا، انتهى مختصرًا. وفي "الدر المختار"(٣/ ٣٢٠): والصاع المعتبر ما يسع ألفًا وأربعين درهمًا من ماش أو عدس.