تَنْفُرَ (١) إِذَا حَاضَتْ. [طرفاه: ١٧٥٥، ١٧٦٥، أخرجه: م ١٣٢٨، س في الكبرى: ٤١٩٩، ٤٢٠٠، تحفة: ٥٧١٠].
٣٣٠ - وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ (٢): إِنَّهَا لَا تَنْفُرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: تَنْفُرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لَهُنَّ. [طرفه: ١٧٦١، أخرجه: س في الكبرى ٤١٩٧، تحفة: ٧١٠٠].
٢٨ - بَابٌ إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ (٣) الطُّهْرَ (٤)
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٥): تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً (٦) مِنْ نَهَارٍ، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ (٧).
٣٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ (٨) قَالَ: ثَنَا زُهَيرٌ (٩) قَالَ:
===
(١) أي: ترجع إلى وطنها قبل طواف الصدر.
(٢) أي: قبل علمه بالحديث المذكور، "ع" (٣/ ١٧٨).
(٣) أي: تميز لها دم العرق (١) عن دم الحيض، "ف" (١/ ٤٢٩).
(٤) أي: بعد الانقطاع من الحيض.
(٥) "قال ابن عباس" وصله ابن أبي شيبة.
(٦) قوله: (ولو ساعة) فإن قلت: أقلُّ الطهر خمسة عشر؟ قلت: هو مختلف فيه، ولعلّ الأقلّ عند ابن عباس ساعة، "ك" (٣/ ٢٠٥).
(٧) قوله: (الصلاة أعظم) أي: إذا جازت لها الصلاة التي هي أعظم فالوطء بطريق الأولى، "ع" (٣/ ١٧٩).
(٨) "أحمد بن يونس" هو أحمد بن عبد اللّه بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي نسبه إلى جده لشهرته.
(٩) "زهير" ابن معاوية الجعفي الكوفي.
(١) في الأصل: "دم الاستحاضة عن دم الحيض".