للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨ - بَابُ قَوْلِهِ: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ (١)} [المائدة: ٨٩]

٤٦١٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ (٣)

"عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ" في حـ، هـ، ذ: "عَلِيُّ بْنُ عبدِ اللهِ" قيل: هو خطأ، وفي سفـ: "عَلِيٌّ".

===

رِسَالَتَهُ} فما أديتَ شيئًا منها؛ لأن كتمان بعضها يضيع ما أدّي منها كترك بعض أركان الصلاة، فإن غرض الدعوة ينتقض به، أو فكأنك ما بلغتَ شيئًا منها، كقوله: {فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: ٣٢] من حيث إن كتمان البعض والكل سواء في الشناعة واستجلاب العقاب، كذا في البيضاوي (١/ ٢٧٥). قال القسطلاني (١٠/ ٢١١): وفي "الصحيحين" عنها: لو كان محمد - صلى الله عليه وسلم - كاتمًا شيئًا لكتم هذه الآية: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ} الآية [الأحزاب: ٣٧].

(١) قوله: ({لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}) قال القسطلاني (١٠/ ٢١١): هو قول المرء بلا قصد: لا والله، وبلى والله. وهذا مذهب الشافعي، وقيل: الحلف على غلبة الظن، وهو مذهب أبي حنيفة. وقيل: اليمين في الغضب، وقيل: في النسيان، وقيل: الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس، انتهى.

(٢) اللبقي، بفتح اللام والموحدة المخففة وبالقاف، "قس" (١٠/ ٢١٢).

(٣) قوله: (مالك بن سعير) بالمهملات مصغرًا، ابن الخمس بكسر المعجمة وسكون الميم بعدها سين مهملة، الكوفي، صدوق، وضعّفه أبو داود، وليس له في "البخاري" سوى هذا الحديث وآخَرُ في "الدعوات"، وكلاهما قد توبع عليه عنده، وروى له أصحاب السنن، "قس" (١٠/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>