للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ أَبيهِ (١)، عَنْ عَائِشَةَ: أُنْزلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ. [طرفه: ٦٦٦٣، تحفة: ١٧١٧٧].

٤٦١٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ (٣)، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي (٤) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَاهَا (٥) كَانَ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ (٦). قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا أَرَى (٧) يَمِينًا أُرَى (٨) غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللهِ، وَفَعَلْتُ الَّذِي (٩) هُوَ خَيْرٌ. [طرفه: ٦٦٢١، تحفة: ١٧٢٥٥، ٦٦٣٣].

"حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ" في ذ: "حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ". "أُرَى غَيْرَهَا" في هـ، ذ: "أُرَى أَنَّ غَيْرَهَا".

===

(١) عروة بن الزبير بن العوام، "قس" (١٠/ ٢١٢).

(٢) ابن أيوب الكوفي.

(٣) ابن شميل المازني، "قس" (١٠/ ٢١٢).

(٤) أي: عروة بن الزبير، "قس" (١٠/ ٢١٢).

(٥) قوله: (أن أباها) أي: أبا بكر الصديق "كان لا يحنث في يمين"، وعند ابن حبان: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حلف على يمين لم يحنث". وما في "البخاري" هو الصحيح، كما في "الفتح" (٨/ ٢٧٦).

(٦) هو قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ} [المائدة: ٨٩].

(٧) بفتح الهمزة أي: لا أعلم، "قس" (١٠/ ٢١٢).

(٨) بضم الهمزة أي: أظن، "قس" (١٠/ ٢١٢).

(٩) قوله: (وفعلت الذي) أي: وكفّرت عن يميني. وعن ابن جريج مما نقله الثعلبي في تفسيره: إنها نزلت في أبي بكر، حلف أن لا ينفق على

<<  <  ج: ص:  >  >>