للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمِمَّا تُصَابُ الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا (١)، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ (٢). [أطرافه: ٢٢٨٦، أخرجه: م ١٥٤٧، د ٣٣٩٢، س ٣٨٩٩، ق ٢٤٥٨، تحفة: ٣٥٥٣].

٨ - بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ (٣) وَنَحْوِهِ

وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ (٤): عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٥) قَالَ: مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ (٦) إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَ (٧) الرُّبُع. وَزَارَعَ

"وَمِمَّا تُصَابُ" في هـ، ذ: "وَمَهْمَا تُصَابُ". فَلَمْ يَكُنْ" في نـ: "فَلَمْ تَكُنْ".

===

(١) قوله: (فَنُهِينَا) على صيغة المجهول، أي: نهينا عن هذا الإكراء على هذا الوجه؛ لأنه موجب لحرمان أحد الطرفين، فيؤدي إلى الأكل بالباطل.

قيل: لا وجه لإدخال هذا الحديث في هذا الباب، ولعل الناسخٍ غَلطَ فكتبه فى غير موضعه، وأجيب بأنّ له وجهًا من حيث إن من اكترى أرضًا لمدة فله أن يزرع ويغرس فيها ما شاء، فإذا تَمّت المدة فلصاحب الأرض طلبه بقلعهما، فهذا من باب إباحة قطع الشجر، "ع" (٩/ ١٦ - ١٧)، "ف" (٥/ ٩).

(٢) أي: لم يكن الذهب والفضة يكرى بهما ولم يرد نفي وجودهما، "ف" (٥/ ١٠)، أو لم يكن يكرى بهما لقلتهما عندهم.

(٣) أي: بالنصف، "ك" (١٠/ ١٥٣).

(٤) "وقال قيس بن مسلم" الجدلي الكوفي، فيما وصله عبد الرزاق (٨/ ١٠٠، رقم: ١٤٤٧٦).

(٥) "أبي جعفر" هو محمد بن علَي الباقر.

(٦) أراد به المهاجرين، "ك" (١٠/ ١٥٣).

(٧) بمعنى أو، "ع" (٩/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>