(٣)"عمر بن نافع" العدوي مولى ابن عمر رضي الله عنه.
(٤) نافع مولى ابن عمر، "قس"(٣/ ٧٢٧).
(٥) سيجيء بيانه.
(٦) هو مكيال يسع أربعة أمداد، "مجمع"(٣/ ٣٧٠)، وسيجيء تحقيقه.
(٧) قوله: (العبد وغيره من المسلمين) ظاهره أنه كان يرى وجوبها على العبد وإن كان سيده يتحملها عنه، قال الكرماني (٨/ ٤٩): أوجب طائفة على نفس العبد، وعلى السيد تمكينه من كسبها، كتمكينه من صلاة الفرض، وعند الجمهور على سيده عنه، ثم افترقوا فرقتين: فقالت طائفة: على السيد ابتداء، وكلمة على بمعنى عن، وقال آخرون: تجب على العبد ثم يحملها عنه سيده، كذا في "العيني"(٦/ ٥٧٨).