للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦ - بَابُ مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ عَلَى الْبَلَاطِ (١) أَوْ بَابِ الْمَسْجِدِ

===

[قوله: "انفكتْ قدمُه" في "الخميس" في سنة خمسٍ: إن في ربيع الأول أو في ذي الحجة منها سقط رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن فرسه فجحشت ساقه وفخذه اليمنى، أما إيلاؤه -صلى الله عليه وسلم- فكان في سنة تسع انتهى، انظر: "اللامع" (٦/ ٤١٣)].

(١) قوله: (على البلاط) بفتح الموحدة، وهو حجارة مفروشة عند باب المسجد، قوله: "وعقلتُ الجمل في ناحية [البلاط] " منه تؤخذ الترجمة، قيل: هنا نظر من وجهين: أحدهما: أن المذكور في الترجمة "على البلاط" والمذكور في الحديث "في ناحية البلاط"، وناحية الشيء غيره، والآخر: أن في الترجمة "أو باب المسجد" وليس في الحديث ذلك، قلت: الجواب عن الأول بأن يكون المراد بناحية البلاط طرفها، وكان عقل الجمل بطرفها، ولا يتأتى إلا بالطرف، وعن الثاني: بأنه ألحق باب المسجد بما قبله.

قوله: (فقلت) أي: قال جابر: فقلت: يا رسول الله "هذا جملك" وهو الجمل الذي اشتراه -صلى الله عليه وسلم- منه في السفر، وقد مرّت قصته في "كتاب البيوع" في "باب شراء الدواب والحمر" (برقم: ٢٠٩٧)، قوله: "فخرج" أي النبي -صلى الله عليه وسلم- من المسجد، قوله: "فجعل يطيف بالجمل" أي يلمّ به ويقاربه، قوله: "فقال: الثمن" أي: فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ثمن الجمل "والجمل لك"، وهذا يدلّ على غاية كرم النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأن جابرًا عنده بمنزلة.

قال ابن بطال: فيه أن رحاب المسجد مناخ للبعير، وفيه جواز إدخال الأمتعة في المسجد قياسًا على البعير، وفيه حجة لمالك والكوفيين في طهارة أبوال الإبل وأرواثها، وفيه ردٌّ على الشافعي فيما قال بنجاستها، وأجاب الكرماني (١١/ ٤٠) عن ذلك بقوله: أقول: لا دليل فيه على دخول البعير في المسجد، ولا على حدوث البول والروث فيه، وعلى تقدير الحدوث فقد يغسل المسجد وينظَّف منه، فلا حجة لهم ولا ردّ عليه، قلت: هذا ليس بشيء لأن جابرًا صرّح بأنه عَقَلَ جمله في ناحية بلاط المسجد، وهو رحاب المسجد، وللرحاب حكم المسجد، "ع" (٩/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>