"التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ (١) وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ". [أخرجه: م ٤٢٢، د ٩٣٩، س ١٢٠٧، ق ١٠٣٤، تحفة: ١٥١٤١].
١٢٠٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (٣)، عَنْ سُفْيَانَ (٤)، عَنْ أَبِي حَازِمٍ (٥)، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (٦) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالَ وَالتَّصفِيقُ لِلنِّسَاءِ". [راجع ح: ٦٨٤، تحفة: ٤٦٨٦].
٦ - بَابُ مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى (٧) فِي صَلَاتِهِ، أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ
رَوَاهُ (٨) سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
"التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ" في نـ: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ". "حَدَّثَنَا وَكِيعٌ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "أَخْبَرَنَا وكيعٌ". "وَالتَّصفِيقُ لِلنِّسَاءِ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "وَالتَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ". "فِي صَلَاتِهِ " في ذ: "فِي الصَّلَاةِ". "أَوْ تَقَدَّمَ" في نـ: "وَتَقَدَّمَ". "بِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ" في نـ: "لِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ".
===
(١) قوله: (التصفيق للنساء) وهو عند الفقهاء أن تضرب المرأة بطن كفها الأيمن على ظهر كفها اليسرى، والتسبيح هو قول سبحان الله، "ك" (٧/ ٢٣).
(٢) "يحيى" هو ابن جعفر البلخي.
(٣) ابن الجراح.
(٤) الثوري.
(٥) "أبي حازم" هو سلمة بن دينار المدني.
(٦) الأنصاري.
(٧) وهو الرجوع إلى وراء.
(٨) المذكور آنفًا في "باب ما يجوز من التسبيح والحمد. . ." إلخ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute