للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (١) وَللْعَاهِرِ (٢) الْحَجَرُ (٣)، وَاحْتَجِبِي (٤) مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمعَةَ". قَالَتْ: فَلَمْ يَرَ (٥) سَوْدَةَ (٦) قَطّ. [راجع: ٢٥٥٣، أخرجه: م ١٤٥٧، س ٣٤٨٤، تحفة: ١٦٥٨٤].

٢٩ - بَابُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ (٧)

٦٧٦٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ - قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ (٨)، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (٩)، عَنْ سَعْدٍ (١٠) قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ: "مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ،

"سَمِعْتُ النَّبِيَّ" في نـ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ".

===

(١) قوله: (الولد للفراش) أي: الولد منسوب إلى صاحب الفرالش أي المرأة؛ لأنه يفترشها الزوج، وهو: الصاحب السيد أو الزوج أو الواطيء بشبهة، "مجمع" (٤/ ١٢٢).

(٢) أي: الزاني.

(٣) أي: لا شيء له، وقيل: هو الرجم، وضُعِّف بأن ليس كل زانٍ مرجومًا، " مجمع" (١/ ٤٤٤).

(٤) كان ذلك تورّعًا، "ك" (٢٣/ ١٧٦).

(٥) أي: ذلك الغلام، "ك" (٢٣/ ١٧٦).

(٦) زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، "ك" (٢٣/ ١٧٦).

(٧) أي: إثم من انتسب إلى غير أبيه، "ع" (١٦/ ٤٧).

(٨) ابن مهران، "ك" (٢٣/ ١٧٦).

(٩) عبد الرحمن النهدي، "ع" (١٦/ ٤٨).

(١٠) ابن أبي وقاص، "ع" (١٦/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>