الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (١) وَللْعَاهِرِ (٢) الْحَجَرُ (٣)، وَاحْتَجِبِي (٤) مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمعَةَ". قَالَتْ: فَلَمْ يَرَ (٥) سَوْدَةَ (٦) قَطّ. [راجع: ٢٥٥٣، أخرجه: م ١٤٥٧، س ٣٤٨٤، تحفة: ١٦٥٨٤].
٢٩ - بَابُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ (٧)
٦٧٦٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ - قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ (٨)، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (٩)، عَنْ سَعْدٍ (١٠) قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ: "مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ،
"سَمِعْتُ النَّبِيَّ" في نـ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ".
===
(١) قوله: (الولد للفراش) أي: الولد منسوب إلى صاحب الفرالش أي المرأة؛ لأنه يفترشها الزوج، وهو: الصاحب السيد أو الزوج أو الواطيء بشبهة، "مجمع" (٤/ ١٢٢).
(٢) أي: الزاني.
(٣) أي: لا شيء له، وقيل: هو الرجم، وضُعِّف بأن ليس كل زانٍ مرجومًا، " مجمع" (١/ ٤٤٤).
(٤) كان ذلك تورّعًا، "ك" (٢٣/ ١٧٦).
(٥) أي: ذلك الغلام، "ك" (٢٣/ ١٧٦).
(٦) زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، "ك" (٢٣/ ١٧٦).
(٧) أي: إثم من انتسب إلى غير أبيه، "ع" (١٦/ ٤٧).
(٨) ابن مهران، "ك" (٢٣/ ١٧٦).
(٩) عبد الرحمن النهدي، "ع" (١٦/ ٤٨).
(١٠) ابن أبي وقاص، "ع" (١٦/ ٤٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute