للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[٤٧ - كِتَابُ الشَّرِكَةِ]

١ - بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ (١) وَالْعُرُوضِ

"{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ" كذا في رواية الأكثرين، وفي سفـ، بو: " {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، كتابُ الشَّرِكَةِ، بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ"، وفي ذ: "فِي الشَّرِكَةِ، {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، الشَّرِكَةُ فِي الطَّعَامِ".

===

(١) قوله: (والنهد) بفتح النون وكسرها وإهمال الدال: ما يخرجه الرفقة عند المناهدة، وهي إخراج الرفقاء النفقةَ في السفر وخلطها، ويسمَّى بالمخارجة، وذلك جائز في جنس واحد وفي الأجناس وإن تفاوتوا في الأكل، وليس هذا من الربا في شيء، وإنما هو من باب الإباحة، قوله: "والعُروض" بضم العين جمع عرض بسكون الراء، وهو المتاع، أراد به الشركة في العروض، وفيه خلاف، قوله: "وكيف قسمةُ ما يكال" أي وفي بيان قسمة ما يدخل تحت الكيل والوزن، هل يجوز "مجازفة" أو يجوز "قبضة قبضة" يعني متساوية؟ وقيل: المراد بها مجازفة الذهب بالفضة والعكس، لجواز التفاضل فيه، قال ابن بطال: قسمة الذهب بالذهب مجازفة، والفضة بالفضة مما لا يجوز بالإجماع، وأما قسمة الذهب مع الفضة مجازفة، فكرهه مالك وأجازه الكوفيون والشافعي وآخرون، وكذلك لا يجوز قسمة البُرِّ مجازفة، وكل ما حرم فيه التفاضل.

قوله: "لما لم ير المسلمون" بكسر اللام وخفة الميم، تعليل لعدم جواز قسمة الذهب بالذهب والفضة بالفضة مجازفة، أي لأجل عدم رؤية المسلمين بأسًا جوَّزوا مجازفة الذهب بالفضة لاختلاف الجنس، بخلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>