منه، اختلفوا في بيع المبيع قبل القبض، فقال الشافعي: لا يصحّ سواء كان طعامًا أو عقارًا، وقال أبو حنيفة: يجوز في العقار، وقال مالك: لا يجوز في الطعام، ويجوز فيما سواه، كذا قاله الطيبي (٦/ ٦٧). [وقال أحمد: لا يجوز المكيل والموزون ويجوز غيرهما، انظر "بذل المجهود"(١١/ ٢١١)].
(١)"عبد الله بن مسلمة" القعنبي.
(٢)"مالك" الإمام المدني.
(٣)"نافع" مولى ابن عمر.
(٤) أي: ينقله.
(٥) أي: منزله.
(٦) قوله: (والأدب) بالجرِّ عطفًا على قوله: "من اشترى (١) ". قوله:"في ذلك" أي: في ترك الإيواء، ومراده تعزير من يبيعه قبل أن يؤويه إلى رحله، "ع"(٨/ ٤٢٣).