للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٣٦ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ (١)، ثَنَا مَالِكٌ (٢)، عَنْ نَافِعٍ (٣)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". زَادَ إِسْمَاعِيلُ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ". [راجع: ٢١٢٤، أخرجه: م ١٥٢٦، د ٣٤٩٢، س ٤٥٩٥، ق ٢٢٢٦، تحفة: ٨٣٢٧].

٥٦ - بَابُ مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جُزَافًا أَنْ لَا يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْوِيَهُ (٤) إِلَى رَحْلِهِ (٥)، وَالأَدَبِ (٦) فِي ذَلِكَ

"إلَى رَحْلِهِ" في نـ: "إلَى رِحَالِهِ".

===

منه، اختلفوا في بيع المبيع قبل القبض، فقال الشافعي: لا يصحّ سواء كان طعامًا أو عقارًا، وقال أبو حنيفة: يجوز في العقار، وقال مالك: لا يجوز في الطعام، ويجوز فيما سواه، كذا قاله الطيبي (٦/ ٦٧). [وقال أحمد: لا يجوز المكيل والموزون ويجوز غيرهما، انظر "بذل المجهود" (١١/ ٢١١)].

(١) "عبد الله بن مسلمة" القعنبي.

(٢) "مالك" الإمام المدني.

(٣) "نافع" مولى ابن عمر.

(٤) أي: ينقله.

(٥) أي: منزله.

(٦) قوله: (والأدب) بالجرِّ عطفًا على قوله: "من اشترى (١) ". قوله: "في ذلك" أي: في ترك الإيواء، ومراده تعزير من يبيعه قبل أن يؤويه إلى رحله، "ع" (٨/ ٤٢٣).


(١) كذا في الأصل و"العيني"، والظاهر: "من رأى".

<<  <  ج: ص:  >  >>