للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُم يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ. فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرُجِمَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ (١): فَرَأَيْتُ الرَّجُل يَحْنِي (٢) عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ. [راجع: ١٣٢٩، أخرجه: م ١٦٩٩، د ٤٤٤٦، ت ١٤٣٦، س في الكبرى ٧٣٣٤، تحفة: ٨٣٢٤].

٢٧ - بَابُ سُؤَالِ الْمُشْرِكينَ أَنْ يُرِيَهُمُ النَبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- آيَةً فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ (٣)

٣٦٣٦ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ (٤)، أَنَا ابْنُ عُيَينَةَ (٥)،

"إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ" في ذ: "إِنَّ فِيهَا لَلرَّجْمَ". "يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي نـ: "يَجْنَأ عَلَى الْمَرأَةِ". "أَنَا ابْنُ عُيَينَةَ" في نـ: "حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ".

===

(١) هو ابن عمر.

(٢) قوله: (فرأيت الرجل يحني) قال الخطابي: هو بالمهملة من حنيت الشيء أحنيه إذا عطفته، والمحفوظ بالجيم والهمزة، مِنْ: جنأ الرجل على الشيء يجنأ؛ إذا أكبّ عليه. وتمسّك بالحديث من قال: إنه -صلى الله عليه وسلم- متعبّد بشرع موسى فيما لم ينسخ منه. ولعل البخاري أشار إلى أن المعرفة المفهومة من الكريمة حاصلة لليهود من حكمه -صلى الله عليه وسلم- بما في التوراة، أو من العلامات المؤدّية إليها، "الخير الجاري"، أو انظر: "الكرماني" (١٤/ ١٩١ - ١٩٢)].

(٣) وسيأتي "التفسير" [برقم: ٤٨٦٦].

(٤) "صدقة بن الفضل" المروزي.

(٥) "ابن عيينة" سفيان الهلالي.

<<  <  ج: ص:  >  >>