للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨ - بَابٌ (١) يُفَكِّرُ الرَّجُلُ (٢) الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ

وَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لأُجَهِّزُ جَيْشِي (٣) وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ.

"بَابٌ يُفَكِّرُ الرجُلُ" في عسـ، ذ: "بَابُ تَفَكُّرِ الرجُلِ". "الشَّيْءَ" في صـ: "فِي الشَّيْءِ"، وفي عسـ: "شَيئًا".

===

= هي العصا أو من الاختصار ضد التطويل، قال النووي: الصحيح أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته، وقال الهروي: هو الذي يأخذ بيده العصا يتوكأ عليها، وقيل: يختصر السورة فيقرأ من أولها آية وآيتين، وقيل: هو من يحذف من الصلاة ولا يمد قيامها وركوعها وسجودها، وقيل: يختصر الآيات التي فيها السجدة في الصلاة فيسجد فيها، والأول هو الصحيح، ووجه النهي عنه قيل: لأنه فعل اليهود، أو فعل الشيطان، أو لأن إبليس هبط من الجنة كذلك، أو لأنه فعل المتكبرين، وروي: "أنه استراحة أهل النار"، كذا في "الكرماني" (٧/ ٣٥) و"العيني" (٥/ ٦٢٦).

(١) بالتنوين.

(٢) قوله: (يفكر الرجل) بضم التحتية وسكون الفاء وكسر الكاف مخففة، و"الشيء" نصب على المفعولية، ولابن عساكر: "شيئًا"، ولأبي ذر: "تفكر الرجل" بفتح الفوقية والفاء وضم الكاف المشددة، وللأصيلي: "في الشيء"، كذا في "القسطلاني" (٣/ ٣١٣)، وفي "العيني" (٥/ ٦٢٨): قيد الرجل وقع اتفاقيًّا؛ لأن المكلفين فيه سواء، وقال المهلب: التفكر أمر غالب لا يمكن الاحتراز عنه في الصلاة ولا في غيرها؛ لما جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسان، ولكن إن كان في أمر أخروي ديني فهو أخفُّ مما يكون في أمر دنياوي، انتهى [انظر "التوضيح" (١٠/ ٣٢٣)].

(٣) لأجل الجهاد، وهذا أمر أخروي. [انظر هامش "بذل المجهود" (٤/ ٣٨٢) فيه بحث نفيس].

<<  <  ج: ص:  >  >>