للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥ - بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ

١٨٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ (١)، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (٢)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ (٣) قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: بَعَثَنِي -أَوْ قَدَّمَنِي- النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الثَّقَلِ (٤) مِنْ جَمْعٍ (٥) بِلَيْلٍ. [راجع: ١٦٧٧، أخرجه: م ١٢٩٣، د ١٩٣٩، س ٣٠٣٢، تحفة: ٥٨٦٤].

===

(١) " أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.

(٢) "حماد بن زيد" ابن درهم الأزدي.

(٣) "عبيد الله -بالتصغير- ابن أبي يزيد" المكي.

(٤) قوله: (في الثقل) بفتح المثلثة والقاف المفتوحة، وهو الأمتعة، والمراد هنا آلات السفر ومتاع المسافرين، قوله: "من جمع" بفتح الجيم وسكون الميم وهو المزدلفة، والمطابقة للترجمة من حيث إن ابن عباس كان مع النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حجه، وهو ما دون البلوغ، فدخل تحت قوله: "باب حجة الصبيان"، ولهذا أردفه بحديثه الآخر المصرّح فيه بأنه كان حينئذ قد قارب الاحتلام، وهذا لا يدلّ على أن حجّة الإسلام سقطت عن ابن عباس، بل اختلفوا هل ينعقد حج الصبي أم لا؟ وقد احتج بظاهر هذا الحديث داودُ وأصحابُه من الظاهرية وطائفة من أهل الحديث على أن الصبي إذا حج قبل بلوغه كفى ذلك عن حجة الإسلام، وقال الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد وآخرون: لا يجزئ الصبىَّ حجُّه عن حجة الإسلام، وعليه بعد بلوغه حجة أخرى، كذا في "عمدة القاري" مختصرًا (٧/ ٥٥١، ٥٥٢).

(٥) أي: مزدلفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>