للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (١)، ثَنَا يَحْيَى (٢)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ (٣)، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمِ (٤)، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحُ (٥) لِكُلِّ مُسْلِمٍ. [راجع: ٥٧].

٢ - بابٌ (٦) إِذَا بَاعَ نَخْلًا (٧) قَدْ أُبِّرَتْ (٨)

٢٧١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (٩)، أَنَا مَالِكٌ (١٠)، عَنْ نَافِعٍ (١١)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ بَاعَ

"إذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ" زاد في هـ: "وَلم يَشترط الثَّمَرَة".

===

كلمة يعبر بها عن جملة، هي إرادة الخير للمنصوح له، كذا في "المجمع" (٤/ ٧٣١). وفي "القاموس" (ص: ٢٣٦): نصحه وله، كمنعه، نصحًا بالضم ونصاحة، والاسم النصيحة، ومضى الحديث (برقم: ٥٧) في "الإيمان".

(١) "مسدد" هو ابن مسرهد الأزدي.

(٢) "يحيى" هو القطان.

(٣) "إسماعيل" ابن أبي خالد البجلي.

(٤) "قيس بن أبي حازم" البجلي.

(٥) بالجر عطفا على السابق، ولأبي ذر بالرفع، "قس" (٦/ ١٩٦).

(٦) بالتنوين.

(٧) قوله: (إذا باع نخلا قد أبرت) وزاد الكشميهني: ولم يشترط الثمرة أي المشتري، وذكر فيه حديث ابن عمر، وقد تقدم شرحه في "كتاب البيوع"، ولم يذكر جواب الشرط اكتفاءً بما في الخبر، "فتح" (٥/ ٣١٣).

(٨) من التأبير وهو تلقيح النخل.

(٩) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(١٠) "مالك" الإمام المدني.

(١١) "نافع" مولى ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>