للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ (١): وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ (٢) فِي الْقَوْمِ. [أطرافه: ٣٤٧١، ٣٦٦٣، ٣٦٩٠، أخرجه: م ٢٣٨٨، ت ٣٦٧٧، تحفة: ١٤٩٥١].

٥ - بَابٌ إِذَا قَالَ: اكْفِنِي مَؤونَةَ النَّخْلِ (٣) أَوْ غَيْرِهِ، وَتُشْرِكُنِي (٤) فِي الثَّمَرِ

٢٣٢٥ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ (٥)، أَنَا شُعَيْبٌ (٦)، ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ (٧)،

"أَوْ غَيْرِهِ" في ذ: "وَغَيْرِهِ".

===

(١) الراوي المذكور، "قس" (٥/ ٣٤٤).

(٢) قوله: (وما هما يومئذ) أي لم يكونا يومئذ حاضِرَينَ، وإنما قال ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثقة بهما لعلمه بصدق إيمانهما وقوة يقينهما وكمال معرفتهما بقدرة الله تعالى، "ع" (٩/ ١٢).

(٣) أي: إذا قال صاحب النخيل لغيره: اكفني مؤونة النخل. والمؤونة هي العمل فيه من السقي والقيام عليه بما يتعلق به، "ع" (٩/ ١٣).

(٤) قوله: (وتشركني) بالرفع والنصب، وجه الرفع تقدير المبتدأ، أي: أنت تشركني، والواو فيه للحال، ووجه النصب تقدير كلمة "أَنْ" بعد الواو، كذا في "العيني" (٩/ ١٣).

قال في "الفتح" (٥/ ٨): يجوز في "تشركني" فتحُ أوله وثالثه، وضمُّ أوّله وكسرُ ثالثه، بخلاف قوله: "ونشرككم" فإنه بفتح أوله وثالثه حسب، انتهى.

(٥) "الحكم بن نافع" هو أبو اليمان الحمصي.

(٦) "شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي واسم أبيه دينار.

(٧) "أبو الزناد" عبد الله بن ذكوان.

<<  <  ج: ص:  >  >>