أما مذهب أبي حنيفة في هذا فما ذكره صاحب "البدائع"(١/ ٥٥٣): لو حملت امرأةٌ لا صبيَّها فأرضعتْه تفسد صلاتُها لوجود العمل الكثير، وأمّا حملُ الصَّبي بدون الإرضاع فلا يوجب الفساد، ثم روى هذا الحديث، وهذا لم يكره منه - صلى الله عليه وسلم - لعدم من يحفظها أو لبيانه الشرع، وكذا في زماننا لا يكره عند الحاجة، أما بدونها فمكروه، انتهى.
وفي "العالمكَيرية"(١/ ١٠٢): إذا تردَّى برداء أو حمل شيئًا خفيفًا يحمل بيد واحدة، أو حمل صبيًا أو ثوبًا على عَاتِقِهِ لم تفسد صلاته، كذا في "فتاوى قاضي خان"(١/ ٦٣).
(١) والجماعة على أنه ابن الربيع بدون حرف التأنيث، " ك "(٤/ ١٦٩)، "خ"(١/ ٢٩٠).
(٢) بالتنوين، "قس"(٢/ ١٩٠).
(٣)"عمرو بن زرارة" ابن واقد النيسابوري.
(٤)"هُشَيم" ابن بسر (١) بضم الموحدة وسكون المهملة الواسطي.
(١) كذا في الأصل وفي "قيس" أيضًا، وفي "عمدة القاري": "ابن بشير" بضم الباء الموحدة، وهو تحريف، والصواب: بفتح الباء الموحدة بوزن عظيم. انظر "التقريب" (رقم: ٧٣١٢).