للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ (١) بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. [طرفه: ٥٩٩٦، أخرجه: م ٥٤٣، د ٩١٧، س ١٢٠٤، تحفة: ١٢١٢٤].

١٠٧ - بَابٌ (٢) إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ

٥١٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ (٣). قَالَ: نَا هُشَيمٌ (٤)،

"قَالَ: نَا هُشَيْمٌ " في نـ: "نَا هُشمٌ "

===

أما مذهب أبي حنيفة في هذا فما ذكره صاحب "البدائع" (١/ ٥٥٣): لو حملت امرأةٌ لا صبيَّها فأرضعتْه تفسد صلاتُها لوجود العمل الكثير، وأمّا حملُ الصَّبي بدون الإرضاع فلا يوجب الفساد، ثم روى هذا الحديث، وهذا لم يكره منه - صلى الله عليه وسلم - لعدم من يحفظها أو لبيانه الشرع، وكذا في زماننا لا يكره عند الحاجة، أما بدونها فمكروه، انتهى.

وفي "العالمكَيرية" (١/ ١٠٢): إذا تردَّى برداء أو حمل شيئًا خفيفًا يحمل بيد واحدة، أو حمل صبيًا أو ثوبًا على عَاتِقِهِ لم تفسد صلاته، كذا في "فتاوى قاضي خان" (١/ ٦٣).

(١) والجماعة على أنه ابن الربيع بدون حرف التأنيث، " ك " (٤/ ١٦٩)، "خ" (١/ ٢٩٠).

(٢) بالتنوين، "قس" (٢/ ١٩٠).

(٣) "عمرو بن زرارة" ابن واقد النيسابوري.

(٤) "هُشَيم" ابن بسر (١) بضم الموحدة وسكون المهملة الواسطي.


(١) كذا في الأصل وفي "قيس" أيضًا، وفي "عمدة القاري": "ابن بشير" بضم الباء الموحدة، وهو تحريف، والصواب: بفتح الباء الموحدة بوزن عظيم. انظر "التقريب" (رقم: ٧٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>