(٤) هو حجة على الحنفية، "ك"(٢٤/ ٣٩) ومرَّ جوابهم في الصفحة الماضية.
(٥) بالتنوين، "قس"(١٤/ ٣٨٦).
(٦) قوله: (إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب) أي: ماذا يكون حكمه؟ ولم يذكره، ولكن تقديره: لم يجب عليه شيء؛ لأنه لم يذكر في حديث الباب القصاص، فلو كان قصاص لبينه، وهو قول جماعة الفقهاء. وفي "التوضيح"(٣١/ ٤٩٧): هذه مسألة إجماعية؛ لأن الكوفيين لا يرون القصاص في اللطمة ولا الأدب، إلا أن يجرحه ففيه الأرش، "ع"(١٦/ ١٩١).