للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ (١) مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ (٢)، وَفِكَاكُ الأَسيرِ (٣)، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِم بِكَافِرٍ (٤). [راجع: ١١١].

٣٢ - بَابٌ (٥) إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ (٦)

"مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ" زاد بعده في نـ: "وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً: مِمَّا - في نـ: "ما" - لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ. فَقَالَ: وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ - في نـ: "الرجل" - فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ"، - وَسقط لأبي ذر من قوله: "قال ابن عيينة - إلى - وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ"، "قس" (١٤/ ٣٨٥) -.

===

(١) أي: فيها حكمه والترغيب فيه، وأنه من أنواع بِرٍّ يَهْتَمُّ به، "مج" (٤/ ١٧٠).

(٢) يريد: أحكام الدية ومقاديرها وأسنانها وأصنافها، "مجمع" (٣/ ٦٤٩).

(٣) أي: إطلاقه، ويجوز إرادة العتق، "مج" (٤/ ١٧٠).

(٤) هو حجة على الحنفية، "ك" (٢٤/ ٣٩) ومرَّ جوابهم في الصفحة الماضية.

(٥) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٣٨٦).

(٦) قوله: (إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب) أي: ماذا يكون حكمه؟ ولم يذكره، ولكن تقديره: لم يجب عليه شيء؛ لأنه لم يذكر في حديث الباب القصاص، فلو كان قصاص لبينه، وهو قول جماعة الفقهاء. وفي "التوضيح" (٣١/ ٤٩٧): هذه مسألة إجماعية؛ لأن الكوفيين لا يرون القصاص في اللطمة ولا الأدب، إلا أن يجرحه ففيه الأرش، "ع" (١٦/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>