للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، فَصَنَعَ النَّاس، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَر فَنَزَعَه، فَقَالَ: "إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتِمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ (١) "، فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ (٢): "وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا"، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. [راجع: ٥٨٦٥، أخرجه: م ٢٠٩١، س ٥٢٩٠، تحفة: ٨٢٨١].

٧ - بَابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلَامِ

وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"، وَلَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى الْكُفْرِ (٣).

"فَصَنَعَ النَّاسُ" زاد في هـ، ذ: "خَوَاتِيمَ". "سِوَى الإِسْلَامِ" في نـ: "سِوَى مِلَّةِ الإِسْلَامِ".

===

(١) قوله: (وأجعل فصه من داخل) فإن قلت: ما الغرض فيما قال: "وأجعل … " إلخ؟ قلت: بيان أنه لم يكن للزينة بل للختم ومصالح أخرى، "ك" (٢٣/ ١٠٧ - ١٠٨). قال ابن المنير: مقصود الترجمة أن يخرج مثل هذا من قوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} [البقرة: ٢٢٤]، يعني: [على] أحد التأويلات فيها، لئلا يتخيل أن الحالف قبل أن يستحلف يرتكب النهي، فأشار إلى أن النهي يختص بما ليس فيه قصد صحيح كتأكيد الحكم، كالذي ورد في حديث الباب، "ف" (١١/ ٥٣٧). ومرَّ الحديث (برقم: ٥٨٦٥).

(٢) قال المهلب: إنما كان عليه الصلاة والسلام يحلف في تضاعيف كلامه وكثير من فتواه [تبرعًا بذلك] لنسخ ما كان عليه أهل الجاهلية من الحلف بآبائهم وآلهتهم والأصنام وغيرها، "ع" (١٥/ ٧٠٠).

(٣) لأنه اقتصر على الأمر بقوله: لا إله إلَّا الله. ولو كان ذلك يقتضي الكفرَ لأمره بتمام الشهادتين، "قس" (١٤/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>