للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ (١) فَيَدْعُو".

[راجع: ٨٣١].

١٥١ - بَابُ مَنْ لَم يَمْسَحْ جَبهَتَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلَّى (٢)

قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ: رَأَيْتُ الْحُمَيديَّ (٣) يَحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْ لَا يَمْسَحَ الْجَبهَةَ فِي الصلَاةِ.

٨٣٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ (٥)،

"ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ" كذا في عسـ، ص، قتـ، ذ، وفي نـ: "ثُمَّ يَتَخَيَّرُ". "أَنْ لَا يَمْسَحَ الْجَبْهَةَ" في نـ: "أَنْ لَا يَمْسَحَ جَبهَتَه وفي أخرى: "أَنْ لَا تُمْسحَ الْجَبهَةُ".

===

(١) قوله: (أَعْجَبَه إليه) وفي رواية البخاري في "الدعوات": "ثم ليَتَخَيَّر من الدعاء ما شاء".

قال الكرماني (٥/ ١٨٧): فيه جواز الدعاء بكل ما شاء دينيًا أو دنياويًا شابه القرآن والأدعية أم لا.

قال العيني (٤/ ٥٩٦): وهو ما قالت الشافعية، لكن فيما ذهبوا إليه إهمال، لما ورد في رواية مسلم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" الحديث، ونحن عملنا بالحديثين؛ لأنا نختار من الأدعية المأثورة أو الأدعية التي شابَهَتْ ألفاظ القرآن، انتهى ملخصًا.

(٢) هذا محمول على ما كان قليلًا لا يمنع السجود، فيستحب تركه إلى أن يفرغ؛ لأنه من باب التواضع لله، "ع" (٤/ ٥٩٧).

(٣) "الحميدي" هو عبد الله بن الزبير المكي.

(٤) "مسلم بن إبراهيم" الأزدي الفراهيدي البصري.

(٥) الدستوائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>