(١) قوله: (باب المتعة للتي لم يُفْرَض لها) تقييده في الترجمة بـ "التي لم يُفْرَض لها" قد استدل له بقوله في الآية: {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}، وهو مصير منه إلى أن "أو" للتنويع، فنفى الجناح عمن طلقت قبل المسيس فلا متعة لها؛ لأنها نقصت عن المسمى فكيف يثبت لها قدر زائد عمن فرض لها قدر معلوم مع وجود المسيس؟ وهذا أحد قولي العلماء وأحد قولي الشافعي أيضًا، وعن أبي حنيفة: تختص المتعة بمن طلقها قبل الدخول ولم يسمّ لها صداقًا، وقال الليث: لا تجب المتعة أصلًا، وبه قال مالك، وذهبت طائفة من السلف إلى أن لكل مطلّقة متعة من غير استثناء، وعن الشافعي [مثله] وهو الراجح، وكذا تجب في كل فُرقة إلا في فُرقة وقعت بسبب منها، "ف"(٩/ ٤٩٦).
قال البيضاوي (١/ ١٢٧): وتقديرها مفوّض إلى رأي الحاكم، ويؤيده قوله:" {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ. . .} " إلخ، وقال أبو حنيفة: هي درع وملحفة وخمار على حسب الحال إلا أن يقلّ مهر مثلها عن ذلك فلها نصف مهر المثل، انتهى. أي لا تزيد على نصف مهر المثل ولا تنقص من خمسة دراهم، كذا في كتب الفقه.
(٢) أي: لم يدخل بها ولم يسم لها صداقًا، "ع"(١٤/ ٣٦٠).