(١) قوله: ({لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}) وهو حرام بلا خلاف، ويجب الجزاء بقتله سواء كان القتل ناسيًا أو عامدًا، وقيد العمدية في الآية إما لأن مورد النص فيمن تعمَّدَ، أو لأن الأصل فعل المتعمد (١)، والخطأ ملحق به للتغليظ، قال الزهري: نزل الكتاب بالعمد وجاءت السنة بالخطأ، "ع" ٧/ ٤٧٤).
(٢) قوله: ({فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}) وهي الإبل والبقر والغنم، قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن: المراد بالآية إخراج مثل الصيد المقتول من النعم إن كان له مِثْل، ففي النعامة بدنة، وفي بقرة الوحش وحماره بقرة،